للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٧١): إذا حدث الإمام في خلال الصلاة خرج وتوضأ واستأنف. هذا نصه في الجديد. وقال في القديم: فإن خطب الإمام فأحدث (...) توضأ ثم رجع فأتم.

والفرق بين الخطبة والصلاة: أن الخطبة ليس لها تحريم ينقطع بالحدث (والصلاة لها تحريم ينقطع بالحدث) الحادث، ولو استأنف الخطبة كانت أكمل (وبالصلاة) أشبه، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في مسألة الحدث: إذا (توضأ) ورجع (أتم) ما مضى من خطبته. فظاهر هذا الكلام يقتضي استئنافاً (وإن) كان الإتمام بظاهره يقتضي البناء، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>