للطائفة الثانية. (وهذا) تشهد قد زاده (في الصلاة للطائفة) الثانية، وليس التطويل موضع صلاة الخوف.
(فإن قال قائل): هذا المعنى موجود منه إذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية إذا أقبلت جلس الإمام بها في ثانيته وهي الأولى لهم.
قلنا: الإمام يجلس في ثانيته للتشهد والقوم لا يجلسون بل يقومون لقضاء الركعتين حتى (يلحقوا) الإمام في تشهده الأخير، فيتشهدون ويسلمون معه.
مسألة (١٨٤): الإمام إذا صلى في الحضر صلاة الظهر (والحالة حالة الخوف) وفرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وانتظر قائماً، ثم بفرقة أخرى ركعة وانتظر جالساً، ثم بفرقة أخرى/ (ركعة) وانتظر قائماً في الركعة الثالثة، ثم بفرقة (أخرى)(ركعة) وانتظر في الرابعة.
نظرت في كيفية انتظاره الثالث: فإن جعله انتظاراً (مستأنفاً)، (بطلت