للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإقرار به أحدهما دون الثاني، فإذا قال: مرادي بقولي سلمت إليه التسليم بالقول، وكانت الدار غائبة، وظننت أن القول تسليم، لم يكن مكذبًا قوله الأول بقوله الآخر، وكان مفسرًا له، ولكن يتوجه يمين بالله أن إقراره السابق بالتسليم ما كان إقرارا على هذا التأويل، وإنما توجهت اليمين على الخصم دون الراهن؛ لأن الراهن قد يقدم ظاهر إقراره، وذلك الظاهر حجة لخصمه، وإن كان يحتمل معنيين، واليمين في الخصومات موضوعة مع الظاهر في جانب من كان الظاهر معه / (١٥١/ ب).

مسألة (٢٣٨): إذا زنا رجل بجارية، فأحبلها، وولدت، وماتت في الولادة، فلا شيء عليه. ولو أصابها بشبهة، فحبلت، وولدت، وماتت في الولادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>