للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال: رهنته كذا وكذا، ثم قال: أخطأت [في الإقرار بالرهن لم يقبل قوله.

والفرق بينهما: أن التسليم يكون مرة حكمًا، ومرة مشاهدة، فتسليم المشاهدة: أن يرهن ثوبًا، فيسلمه إلى مرتهنه يدًا بيد، والتسليم من جهة الحكم: هو أن يرهن أرضًا أو دارًا غائبة، ثم يقول: سلمتها إليك، فيمضي من الزمان ما يتصور فيه إمكان التسليم، فيكون ذلك قبضًا من جهة الحكم.

وأما عقد الرهن، فلا يتصور إلا بلفظ مخصوص، فإذا أقر، فقال: رهنت من فلان، فالظاهر من هذا الإقرار أنه باشر العقد.

ألا ترى أن الرجل لو قال: والله لا أراهن رجع ذلك إلى المباشرة، ومن أقر بأنه باشر عقدًا، ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولا وقوله الثاني مردودًا.

فأما التسليم الذي يتصور فيه مرة مشاهدة ومرة حكمًا، فليس من ظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>