للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن السخال أجزاء الأمهات، ومن أعيانها حدثت وتولدت، [فجعلناها تبعًا لها في حولها.

وأما ما حصل من ربح الدراهم]، فليس بحادث من عين الأصل، ولا متولد منها، ولكن صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه كما قال الشافعي - رضي الله عنه/ (١٠٦ - ب) - وهذه عبارته - فاستأنفنا بالربح حولًا من وقت ما نضت السلعة.

مسألة (٥٣): نصاب الماشية إذا نقض في أثناء الحول، أو في أحد طرفيه انقطع الحول، ولا تجب الزكاة حتى يعود النصاب كاملًا، ويمضي على كماله حول كامل.

وأما التجارة فقد اشترط الشافعي - رحمة الله عليه - في آخر حولها تمام نصابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>