للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إيجابها إيجاب دين للسيد في رقبة عبده وذلك محال.

فأما إذا قلنا: إن الدية تجب للمقتول أولا, ثم تنتقل إلى الوارث, فالمسألتان حينئذ سواء, ولا تصير الجناية هدرا في واحدة منهما.

مسألة (٢٥٤): قال الشافعي - رحمه الله:. لو باع شيئا, فتشارطا في البيع كون المبيع رهنا بثمنه إلى وقت استيفائه, فالبيعبهذا الشرط باطل.

ولو أنهما تشارطا أن يكون المبيع محبوسا بثمنه إلى وقت استيفائه كان البيع صحيحا عند من لا يجبر البائع على البداية بالتسليم.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: بعت هذه السلعة منك على أن تكون محبوسة عندي بثمنها, فقد اشترط في العقد مقتضى العقد, لأن نفس

<<  <  ج: ص:  >  >>