للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقولان في الرمي بيان على من/ (١٢٦ /أ) جرح شخصًا في حالة الضمان، ثم اعترضت حالة أخرى تنافي الضمان، ثم ارتفعت تلك الحالة المعترضة وحدثت حالة ثالثة - وذلك مثل الذمي يجرحه جارح، ثم ينقض العهد ويصير حربيًا والجراحة تسري، ثم يعود إلى الذمية، ففيها قولان:

أحدهما: أن الحالة العارضة تؤثر في مقدار الضمان. [فعلى هذا أثرت الحالة العارضة في إيجاب الضمان].

والثاني: أنها لا تؤثر في مقدار الضمان، فعل هذا لا تؤثر الحالة العارضة في إيجاب الضمان.

مسألة (١٢٩): المحرم إذا قتل ظبيهً فعليه شاة.

ولو جني عليها جناية ينقص عشرها، فقد قال الشافعي - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>