للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((عليه ثمن عشر شاة)). ولم يوجب عليه عشر شاة قال المزني: ((عشر شاة] أولى بأصله)).

والفرق بينهما: - على أصل الشافعي - رحمه الله -: أنا إذا قابلنا ظبية بشاة تيسرت المقابلة.

[وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت القابلة] لأنه ربما يحتاج أن يشتري عشر شاة على الشيوع، وفي الشيوع، والشركة ضرورة، وجزاء الصيد يقتضي الترفيه، والتخفيف؛ ولهذا أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب جزءًا من بعير، ثم لما كثرت الإبل، وصارت ضرورة الشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>