بان أن ذلك المعين صيدًا: فقد أرسل الكلب أو السهم على الصيد, وليس من شرط الإرسال إصابة ما عينه عند الإرسال.
ألا ترى أنه لو أرسل كلبه على ظبية معينة, فعدل إلى أخرى فقتلها كان حلالًا إجماعًا, إلا ما روي في رواية مستبعدة عن مالك بن أنس رحمه الله أنه حرام, ووافقنا في الحادر المستترة بالأمهات أنه إذا قصدها الكلب - والمرسل يرى كبارها, ولا يرى صغارها - أنه إذا أصاب صغيرة كانت حلالًا.
مسألة (٧٢١): إذا رأى شخصًا, فتوهمه سبعًا أو آدميًا فأصابه, فقتله فإذا هو صيد كان حلالًا على الصحيح من المذهب.
ولو أصاب غيره فقتله فإذا كان المقتول صيد كان حرامًا.
والفرق بينهما: أنه إذا أصاب المعين المقصود, فقد أصاب برميه ما عينه بقصده فما ضره غلطة في جنسه, فهو كما قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قطع حلقوم