وقال أيضاً:"لو أسلمت امرأة الرجل وتخلف الرجل، فنكح أختها في الشرك قبل انقضاء عدة الأخت كان النكاح موقوفاً، فإن أسلم قبل انقضاء العدة كان النكاح باطلاً، وإن أسلم بعد انقضاء العدة كان النكاح صحيحاً ".
والفرق بين المسألتين المنصوصتين: أنه إذا أسلم، فنكح أختاً للمرأة المتخلفة، فقد نكحها وأحكام الإسلام متوجهة عليه، وهو ملتزم لها بالتزام الإسلام، ومن حكم الإسلام أن نكاح الأخت في عدة الأخت باطل إذا كانت المعتدة رجعية، أو كالرجعية.
وأما إذا نكح أخت امرأته المسلمة المعتدة والناكح مشرك يوم العقد فإنه في هذه الحالة غير ملتزم لحكم الإسلام؛ فلذلك كان النكاح موقوفاً على ما يكون من عاقبة العدة، فإن أسلم وعدة الأخت باقية، فالنكاح الجديد باطل، وإن كانت منقضية، فالنكاح صحيح.
مسألة (٤٦٨): الحر المشرك إذا كان تحته إماء مشركات، فأسلم معهن، فعتقن- وكان عادماً للطول خائفاً من العنت- كان له أن يمسك واحدة منهن، ولم يكن له الزيادة في الإمساك على الواحدة.