للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٠٨): لو صلى رجل عن رجل تطوعاً أو مكتوبة، بأمره أو بغير أمره، في حال حياته، أو بعد موته، فالصلاة باطلة، ولو صلى ركعتي الطواف عمن عنه صحت النيابة، وانصرفت الركعتان إليه، وقد قال الشافعي -رحمه الله -: تصلى ركعتا الطواف عن الصبي إذا لم يطقهما، وكذلك عن الميت والشيخ الكبير، ولا يقضي عن واحد منهم صلاة مكتوبة.

والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف من جملة الحج، والحج، والحج قابل للنيابة، بخلاف سائر الصلوات فإنها غير قابلة للنيابة، واستشهد الشافعي -رضي الله عنه - لهذا الفرق فقال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>