للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الحالة الثانية: فجميع الحق فيها للآدميين, فلا بد من اعتبار المكافأة, ألا ترى أنه إذا عفي عن الدم صار الدم محقونًا وبقيت خصومة المال.

مسألة (٦٩٥): في ضمان البهائم: الهرة إذا صادت بالنهار حمامة دار رجل, فأتلفتها وجب الضمان على صاحب الحرة.

والبهيمة إذا أفسدت بالنهار زرعًا, فلا ضمان على صاحب البهيمة, وإتلافها بالليل على الضد في الجواب أيضًا, فما أتلفت الهرة فلا ضمان, وما أتلفت البهيمة من الزرع فيجب ضمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>