وإذا باع زبدًا بزبد، فالبيع] باطل، بسبب المخيض في الجانبين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع مخيضًا بزبد، فالمخيض الذي في الزبد بمعزل عن المقابلة، والقصد، وإنما المقصود الزبد.
ولو باع خلاصة السمن بالمخيض كان البيع جائزًا من غير مراعاة المماثلة؛ لأنهما جنسان مختلفان، كبيع الدراهم بالدنانير، والحنطة بالشعير، وربما لا تخلو الحنطة عن مخالطة الشعير.
فأما إذا قابل الزبد بالزبد، فالخلاصة مقصودة من كل جانب، وهي مجهولة المماثلة بسبب المخالطة، والجهل بالمماثلة، كالعلم بالمفاضلة، فهو كبيع الدراهم المغشوشة بمثلها.
مسألة (١٦٩): إذا باع شاة لبون بمثلها، وفي الضرع من الجانبين لبن،