جميعًا، فأما الإداوة فيتصور استيعابه، فكانت يمينه منزلة على استيعابه، وهذا معنى قول الشافعي - رحمه الله -: "ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله".
[ومن قال: بالتسوية بين المسألتين منع الحنث فيها إلا بالاستيعاب، وتأول كلام الشافعي - رحمه الله - على وفق مذهبه فقال: معنى قوله: ولا سبيل إلى شرب ماء النهر كله]: أنه لا يحنث في اليمين على ماء النهر لما تعذر تصوير استيعابه، وإنما يحنث في الإداوة إذا استوعب ماءها؛ لأن الاستيعاب متصور.
مسألة (٧٥٧): إذا قال: ثلثي للفقراء جاز تنزيل وصيته على ثلاثة منهم لما تعذر استيعابهم.
وإذا قال: لا أشرب ماء هذا النهر، أو ماء هذا البحر نزلناه على جميعه عند بعض أصحابنا، كما حكيناه، فلم نحنثه ببعضه.