والفرق بين المسألتين: إن إسقاط القضاء (عن المجنون)، إنما هو على جهة التخفيف (والمرتد غير مستوجب) للتخفيف وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فليس ذلك على جهة التخفيف والرخصة فاستوى حيضها في زمان ردتها وفي زمان إسلامها فيفهم.
مسألة (٦٠): الرجل إذا شك في فائتة فقضاها شاكًا في فواتها ثم/ (٥٨ - ب) استيقن الفوات كان عليه (القضاء) مرة ثانية، ولو أن رجلًا قام إلى خامسة ساهيًا فصلاها ثم تذكر أنه نسي سجدة من الرابعة صحت صلاته، والمسألتان منصوصتان، وإنما فصلنا بينهما، لأنه حين قضى الفائتة قضاها وهو لا يعلم أنها واجبة عليه (أو غير واجبة)، والنية إنما تنم وتصح في الواجبات بعد اعتقاد الوجوب، وأما إذا لم يعتقد وجوب ما يفعله من الصلاة فيستحيل أن (ينصرف) فعله إلى الجواب لتبرأ ذمته عنه، وأما الركعة الخامسة التي قام إليها فقد فعلها على اعتقاد