الحكم، ولفظ الشافعي - رحمة الله عليه - (أقرب إلى المعنى الثاني والثالث منه (إلى) قول عمر، لأن الشافعي رضي الله عنه) قال في لفظه:"ما من ناحية إلا وهي قبلة القوم" ولم يخصص بلدة مخصوصة ولا قومًا دون قوم.
مسألة (١٤٣): أعلم أن المسألة التي حكيناها عن الشافعي رحمه الله في الفرق بينهما وبين القبلة مصورة في الرجل استعمل بالاجتهاد بعض الإناء واستبقى بعضه، والدليل على أنها مصورة في هذا الموضع تعليله حيث قال:"ويعيد كل صلاة صلاها بتيمم، لأن معه ماءً متيقنًا""وإن لم يبق من الأول شيء لم يكن معه ماء مستيقن"، لأن الصورة ليست في بيان اليقين وإنما هي في بيان الاجتهاد.
ألا تراه أنه قال في أول/ (٣٤ - ب) المسألة: "ثم أراد أن يتوضأ ثانيًا فكان الأغلب عنده أن الثاني الذي تركه هو الطاهر" ولم يقل: وكان اليقين عنده ذلك.
وإذا ثبت صورة المسألة فلو أنه كان مضطرًا إلى حفظ الماء للشرب كان الحكم في الإعادة خلاف ذلك، ولا إعادة عليه، لأن الرجل لو كان معه ماء طاهر