بيقين، وهو محتاج إليه لسقيه، لم يلزمه إعادة ما صلى بالتيمم، فعرفت أن الشافعي - رحمه الله - ما صورها في المضطر وإنما صورها في غيره.
ولو أن غير المضطر - والمسألة بحالها - قطر قطرة من أحد الإناءين (في الثاني) وتيمم وصلى فعليه الإعادة، ولو قطر من كل واحد منهما قطرة في الآخر (فتسقط) عنه الإعادة.
والفرق بينهما: أنه إذا قطر من أحدهما في الثاني احتمل أن يكون قد قطر في الطاهر في النجس، وإذا قطر من كل واحد منهما قطرة في الثاني. (تيقناً أن كل واحد منهما صار نجساً) فسقط عن القضاء في المستقبل.
ولو أن رجلاً دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء فصب عليه نجاسة كان كما لو صب الماء، ولزمه القضاء في أحد القولين.
والفرق بين الرجلين: أن أحدهما مختار قصد العدوان بتنجيس مائه، والثاني: غير مختار مطلقاً، لأنه اجتهد للصلاة الأولى، واستفرغ (مجهوده)، ثم التبس الأمر عليه عند الصلاة الثانية، فإذا رام مخلصاً عن وجوب القضاء بنوع حيلة كان له السبيل إليه.