مختص به, بل كان خاليًا عن كل يد, فتثبت له اليد عليه لما اختار أن يلتقطه.
وأما المال الذي وجده معه, فليس بخال عن اليد؛ لأن يد اللقيطة ثابتة عليه؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: "ما وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام, فإن كان قريبًا منه, فهو لقطة, وإن كان على دابة, أو على فراش, أو في ثوبه مال, فهو لقيط, وإذا ثبت يد الطفل في الظاهر كان ذلك المال مضافًا إلى يد معلومة, والمال المضاف إلى يد معلومة يستحيل أن يكون لقطة؛ فلهذا ألحقناه بأموال أطفال بلا الإسلام الذين لا قيم لهم, فيكون التصرف فيها مفوضًا إلى القاضي دون غيره.
مسألة (٣٩٥): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو أمر القاضي ملتقط اللقيط أن يستلف للإنفاق عليه يكون دينًا, فما ادعى قبل منه إذا كان مثله