قصدًا", فقبل الشافعي قوله فيما استقرض وأنفق على الملتقط إذا كان إنفاقا بمعروف على جهة القصد, لا على جهة السرف, فإذا بلغ الطفل واستفاد مالًا طولب بأدائه إذا لم يتفق أداؤه من بيت المال.
ولو أن رجلًا اكترى دارًا, فأمره صاحب الدار بإنفاق الكراء على عمارتها, فادعى مقدارًا, فكذبه صاحب الدار, فالمذهب الصحيح أنه لا يقبل قول المكتري في المقدار الذي يدعيه إلا ببينه.
والفرق بين المسألتين: أن المكتري ملتزم الأجرة, والأصل استقرارها في الذمة, فهو بما يدعي من الإنفاق يدعي براءة ذمته عن ذلك المقدار من الكراء, وكل من ادعى براءة ذمته بإبراء, أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة.
وأما الملتقط, فإنه بريء الذمة, واللقيط في يده أمانة, وقد ائتمن عليها أمانة في نفقته, فإذا ادعى مقدرًا يقبله العقل في مصروف مثله وجب قبول