والفرق بينهما: وغن كانا ميتين جميعًا: أن بدن الميت بجملته محترم, ويعتبر في مس الفرج نوع حرمة, ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- لا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها.
وأما العضو المبان عن الجملة فلا ينزل في الحرمة منزلة الجملة المحترمة, ولو نزل منزلتها لغسلنا يد السارق إذا قطعت ولصلينا عليها.
فإن قيل: ألستم تصلون على اليد إذا وجدت من المقتول وكذلك الرجل وسائر الأعضاء.
قلنا: ليس معنى الصلاة/ (١٦ - ب) عليها بمعنى إفرادها وتخصيصها, ولكنا نصلي على بدن المقتول كله بالنية وبعضه حاضر وبعضه غائب, ولو كان له غائبًا جاز الصلاة على الغائب والشرط أن يتيقن (وفاة الجملة). ليصلي على البعض الموجود.
مسألة (٧٠): الصغيرة التي لا يشتهي مثلها خلاف العجوز الهم في انتقاض