تكبيرة أخرى، ولو قلنا: إنه يمد التكبيرة مدًا من حين رفع جبهته إلى أن يعتدل قائمًا تفاحش المد، وأما السجدة (الأولى) فهذا المعنى (مفقود فيها) ومن أصحابنا من اختار ضم التكبير إلى الرفع، والقيام من الجلوس ساكتًا، واختار بعضهم (تطويل) التكبير ومدها من وقت رفع الجبهة إلى الاعتدال قائمًا، والذي نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في كتاب صلاة العيدين دليل على أنه يبتدئ التكبيرة عند القيام من جلسة الاستراحة لا عند رفع الرأس، وذلك أنه قال:"يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة (.......) القيام من الجلوس". (فأضافها إلى القيام وابتداؤها في ظاهر لفظه من الجلوس) لا من السجود.
مسألة (٥٢): قال بعض مشايخنا الغريق إذا صلى على اللوح بالإيماء إلى غير القبلة فلا إعادة عليه، والمريض إذا صلى بالإيماء إلى غير القبلة حيث لا/ (٥٦ - أ) يجد من يوجهه إلى القبلة أعاد.