(والفرق بين المسألتين): أن المريض في الغالب (......) يجد من يوجهه إلى القبلة فإذا اتفق العدم كان ذلك من الأعذار النادرة التي لا تدوم، بخلاف الغريق المتمسك باللوح فإنه لا يجد من يوجهه نحو القبلة وعساه لا يتمكن من التوجه إليها والرياح والأمواج تصفقه. وزعم هذا القائل أن نص الشافعي - رحمه الله - في المريض الإعادة، وفي الغريق سقوط الإعادة، ثم ذكر الفرق. (قال صاحب الكتاب رحمه الله) وهذا الفرق الذي ذكره لا بأس به لو استقامت الحكاية غير أن الحكاية عن الشافعي - رحمه الله - غير مستقيمة، وإنما قال الشافعي - رضي الله عنه -: في الرجل الغريق يتعلق بعود قال: " (يصلي)(يومئ) إيماء فما صلى إلى القبلة أجزاه وما صلى إلى غير القبلة في تلك الحالة أعاد، كالمريض ويصلي كيف أمكنه إلى القبلة". هذا لفظه ونصه في رواية الربيع رحمه الله، فسوى بين الغريق والمريض (وأوجب) عليهما القضاء فيما صليا بالإيماء إلى غير القبلة، ولم يوجب عليهما القضاء فيما صليا إلى القبلة، ولكن يحتاج إلى الفرق بين الغريق وبين (المسايف) الخائف الموميء بصلاة راكبًا أو راجلًا مستقبلًا (إلى) القبلة ومستدبرًا