أيسجد للسهو (في سجود السهو)؟ فقال: لا. فأصاب في الفتوى، فسأله" عن العلة فقال: لأن التصغير لا يصغر فأصاب في التعليل.
مسألة (٨٢): من خرج من صلاة إمامه بعذر وانفرد بالنية (فسه) إمامه، وقد فارقه لم يلتزم سجود السهو لسهو الإمام، ولو سها الإمام في الركعة (الأولى ثم دخل مسبوقه في الركعة) الثانية فاقتدى به ثم فارقه بالنية لزمه سجود. السهو لسهو (الإمام).
والفرق بينهما: أنه إذا سبقت مفارقته سهو الإمام لم يتفق له مع الإمام (في) المتابعة ساعة وعلى الإمام في تلك الساعة سجود السهو. وأما في المسألة الثانية فقد اتفق له مع الإمام ساعة وعلى الإمام سجود السهو فالتزم السجود الذي التزمه الإمام، وإن كان قد فارقه وانفرد بالسلام.
مسألة (٨٣): الإمام إذا ترك التشهد الأول فقام واعدل جاز للمأموم متابعته في القيام وإذا ترك الإمام الساهي سجود السهو وسلم كان على المأموم أن