صوم الشهرين لغوًا في حق هذه الكفارة ولم يسبق كفارة أخرى فيصرف، فائدة الصوم إليها.
وأما في هذه المسألة ففائدة التيمم السابق موجودة في حق الصلاة السابقة وفائدة غسل بعض البدن حاصلة للصلاتين الماضية والمستقبلة، فهذا من الفرق الظاهر بينهما والشافعي - رحمه الله - وإن جوز تبعيض الرقبتين في الكفارتين فلم يجز إلغاء شيء من الكفارة المفعولة في موضع من المواضع.
مسألة (١١١): المسافر المحدث إذا وجد من الماء ما يكفي الوجه واليدين ومسح الرأس لم يجز له تقديم التيمم على استعمال الماء في هذه الأعضاء الثلاثة، بل يلزمه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسها، ثم يتيمم على الوجه واليدين بدل القدمين.
والمريض إذا كان على يديه جراحة أعجزته عن غسلها أو غسل بعضها فعليه أن يغسل وجهه ثم يغسل قدميه ولا يجوز له تأخير التيمم إلى الفراغ من الوضوء.