للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: كان ذلك الطواف طواف قادم محرم، فالرمل مسنون لكل قادم محرم سعى عقيب طوافه، أو لم يسع.

ومن أصحابنا من قال: إنما رمل؛ لكون طوافه معقباً بالسعي فيصير الطواف، كالسعي في سرعة بعض المشي، فخرج عن هذا أن من طاف من غير إحرام فلا رمل، لأنه غير قادم ولاسعا، ومن كان محرماً بحج، أو عمرة، فهو قادم قربت مسافته، أو بعدت، فإن سعى عقيب [طوافه: رمل في طوافه قولاً واحداً. وإن لم يسع ولم يرد سعياً عقيب] الطواف: ففي الرمل قولان: أحدهما: أنه مسنون، والثاني: أنه غير مسنون.

مسألة (١١١): الطائف إذا قطع الطواف لما أقيمت الصلاة المكتوبة

<<  <  ج: ص:  >  >>