للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولاً واحداً.

ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يستأنف.

والثاني: أنه يبني.

والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعاً وعادة. أما الشرع فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (([إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة))، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>