للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرضى بترك الثمرة على الشجرة [فله أن يفسخ العقد مخافة الضرر ينال الشجرة.

فإن ترك العقد على حاله فالزكاة على المشتري وإن فسخ البائع العقد فالقياس أن تكون الزكاة على المشتري. وقد قال بعض أصحابنا: إن الزكاة على البائع.

فإن قال قائل: الملك في المسألتين للمشتري عند الزهو وهو الزمان المعتبر في وجوب زكاة الثمار. فما الفرق بين المسألتين؟

قلنا: الفرق بينهما: أن البائع في المسألة الأولى لما رضي ببقاء الملك للمشتري ابتداء وانتهاء بقي الاستقرار، وكانت الزكاة مستقرة عليها.

وأما إذا اختار البائع فسخ البيع فقد بان لنا أن الملك ما كان مستقرا للمشتري، وشرط الزكاة كمال الملك، فصار الملك في التقدير كأنه لم يزل مضافا إلى البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>