للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فطعنت في الحيض حكمنا بأن أول قرء من عدتها الطهر المستقبل بعد هذا الحيض.

ولو أنه نجز طلاقها في آخر طهرها, فحاضت عقيب التنجيز حكمنا بأن قرءا قد مضى عليها والطهر المستقبل هو القرء الثاني.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا طلقها تنجيزا, فحاضت, ولم تكن مع تطليقه حائضا, فلابد من أن يمضي عليها لحظة لطيفة بين وقوع الطلاق وبين نزوف الدم وظهوره, فحسبنا تلك اللحظة اللطيفة قرءا لها.

فأما إذا علق وقوع الطلاق بآخر جزء من أجزاء الطهر بحيث لا يتصور أن يمضي عليها عقيب وقوع الطلاق شيء من الطهر قليل ولا كثير فإنما يمضي عليها عقيب الطلاق زمان الحيض, فلم يحسب لها إلا القرء القابل, ولو تصور في التنجيز ما تصور في التعليق وتحقق الموهوم ولم يمض عليها بعد وقوع الطلاق سوى زمان سوينا بين المسألتين, غير أن ذلك في التنجيز مستبعد التصوير. وهذا كله على القول المشهور وهو: أن الأقراء هي: الأطهار, فأما من قال: إن القرء هو الانتقال فإنه يقول: إذا طلقها تعليقا فقال: أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>