المدة, فأراد رب الأرض بيعها دون البناء, فليس له ذلك إلا ببيعهما جميعا بنظر صاحب الأرض وصاحب البناء, هكذا قال بعض مشايخنا, وعلل فقال: من قبل أنه يلزم المشتري لو أجرنا البيع قيمة البناء [لو أراد ذلك البناء, ومراده بهذا: أن الباني لو أراد أن يلزم المشتري قيمة البناء] كان له إلزامه, فلا يجوز أن يشتري ما يلتزم بسببه - لا محالة - قيمة بناء.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى أرضا مشغولة بالبناء كانت منافعها ممنوعة بذلك البناء, فلا يتمكن المشتري من الانتفاع إلا بأن يشتري البناء, [فتصير المنفعة له مصروفة إلى البناء, أو إلى تبقيته, أو بأن يقلع البناء] فينتفع بالأرض كيف شاء، والبناء ملك لغير مالك الرض, فلابد من عقد آٌخر حتى يصل مشتري الأرض إلى منافع الأرض.
وأما إذا اشترى مشاعا, فالمشتري متمكن من الانتفاع بالمشاع, كما ينتفع بالمقسوم, وإنما نلزمه مؤنة المقاسمة إذا طالبه الشريك بالمقاسمة بعلة القسمة, لا للتمكن من المنفعة, وليست العلة ما علل به بعض