للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا أحرم بالحج في شوال فقد انعقد إحرامه حجاً؛ لما شرع فيه بنية الحج، والزمان قابل للإحرام بالحج. ومن المحال أن يدخل في حج في زمان قابل له ويخرج عن عمرة.

فإن قال قائل: فما باله يعتمر إذا فاته الحج؟

قلنا: ليس هو معتمر، ولكنه يفعل ما يفعل المعتمر؛ لأن التحلل/ (١١٥/أ) عن الإحرام عند لقاء الكعبة يكون بالطواف والسعي. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ولم يقل: إنك معتمر.

فإن قال قائل: أليس إذا افتتح صلاة مكتوبة، ثم صرف النية إلى نافلة

<<  <  ج: ص:  >  >>