للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما نفقة زوجاته المنكوحات قبل الردة إذا كان قد دخل بهن فهي متعلقة بماله الذي زال ملكه عنه، واستحق استيفاؤها منه علي الصحيح من المذهب.

والفرق بين الزكاة، والنفقة / (١٠١/أ) - علي هذا القول: - أن النكاح سابق، ومن مقتضي النكاح وجوب النفقة، وليس انعقاد [النكاح علي مال، بخلاف الزكاة، فإن انعقاد] الحول علي ملك النصاب يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>