والفرق بينهما: أنا قد جعلنا طريقه التي سلكها قائمة مقام القبلة فإذا عدلت به دابته (ثم علم وأصر وثبت على تعسف دابته) فمنزلته منزلة من ترك القبلة عامدًا، فلهذا بطلت صلاته، وأما إذا رجع إلى الطريق فصلاته لا تبطل، لأن العدول لم يكن من فعله، وقد عاد إلى طريقه. واستفدنا من هذه المسألة المنصوصة مسألة أخرى وهي: أن المصلي إذا صرف وجهه عن القبلة وهو غير مختار ولكن ترك في الحال فعاود الاستقبال ولم يتطاول زمان الاستدبار لم تبطل صلاته، وفصل الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة بين أن تنحرف دابته متعسفة إلى جهة الكعبة فصحح صلاته، وبين أن تنحرف إلى غير جهة الكعبة فلم يصحح صلاته إذا ثبت (.....) عالمًا ولم يرجع.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا (انحرفت) دابته (عن الجادة التي يستقبلها إلى جهة القبلة) فقد زادته خيرًا، لأن المسافر المتنقل متى ما ترك قبلة الطريق