وهو يمكنه أن يرجع ذاكرًا (أنه) في صلاة ولم ينحرف فسدت صلاته، وإن كان (خطؤه) إلى جهة القبلة أو تعمد أجزأه. هذا نصه/ (٥٧ - ب) فقد فصل بين أن يرجع في الحال إلى الجادة، وبين أن يتمادى ساهيًا ثم ينتبه فيرجع، فأمره في إحدى الحالتين (بسجود) السهو ولم يأمره (به) في الحالة الثانية.
والفرق بينهما: أنه إذا تنبه سريعًا فانحرف إلى طريقة قل ذلك العمل ولم يتفاحش زمان العدول عن الطريق، وأما إذا تطاول ثم تنبه فقد تطاول عليه زمان السهو (في الصلاة) وكثرة الخطوات والحركات، (وعلى) هذا بنينا أفعال السهو في الصلاة فأمرنا بالجبران عند كثرتها (ولم نأمر به) عند قلتها، وفصل الشافعي - رضي الله عنه - في هذه المسألة بين أن يعلم عدول دابته فيرجع فتصح صلاته، وبين أن لا يرجع فتبطل صلاته.