النسب, كما تدل على الحرية؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله:"إذا ادعاه ملتقطه, فألحقت نسبه به, فادعاه رجل آخر: أريته القافة, فإن ألحقوه بالآخر أريتهم الأول, فإن قالوا: إنه ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ, فينتسب إلى من شاء منهما, وإن لم يلحق بالآخر, فهو ابن الأول"، وإنما اقتصر الشافعي - رضي الله عنه - على أن ينظر القائف إلى المدعي الثاني, الذي ليس بملتقطه؛ لأن الملتقط معترف به, والقائف ربما لا يلحقه بالثاني, فيكون ولد الأول بالالتحاق السابق, فإذا ألحقه القائف, فحينئذ قال الشافعي - رحمه الله -: "أريتهم الأول؛ لأنا قد حكمنا بثبوت نسبه منه ما لم توجد دعوى الثاني, وللولد في النسب حق, والنسب ها هنا مجهول, واليد لا تدل عليه, وربما يكون ولد الثاني, فإن قالت القافة: هو ابن الثاني, كما كانوا يقولون