للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكمها معلق بالألفاظ، والشحم لا يسمى لحمًا، والكرش لا يسمى شحمًا. فأما مراعاة المماثلة في باب الربا، فغير مبنية على محض الأسامي، ولكن يراعى فيها معنى المجانسة، وربما تتفرع الفروع عن الجنس الواحد ويكون حكم الجنس شاملًا لتلك الفروع.

ألا ترى أن الخبز مفارق للحنطة في الاسم والصفة، ولا يجوز بيع الحنطة بخبز الحنطة، وكذلك العجين، والسويق، وكذلك أيضًا لا يجوز بيع العنب بعصيره، ولا بيع السمسم بدهنه، والأسامي مختلفة.

ولو قال: والله لا آكل تمرًا، فأكل رطبًا، أو والله لا آكل رطبًا فأكل تمرًا، لم يحنث في المسألتين. وإذا باع التمر بالرطب باع

<<  <  ج: ص:  >  >>