عشر يوما, وكذلك إذا كانت حاملا وقلنا إنها تحيض على الحمل إلا في آخر أيام حملها فإنها لو حاضت حيضة وطهرت عشرة أيام. [ثم ولدت فنفست عقيب الولادة: جعلنا الحيضة المتقدمة على الولادة حيضة صحيحة على الصحيح من المذهب, وإن لم يفصل بينها وبين النفاس طهر.
والفرق بين الحالتين: أنها في هذه الحالة] ولدت وتعقب دم النفاس ولادتها, فتكامل الفصل بين الحيضة وبين النفاس بالولد المولود الدال على أن دم النفاس غير دم الحيض, والمقصود من كمال الطهر تمام الفصل بين الحيضتين, [فأما في غير حالة الولادة فلا فاصل بين الحيضتين] سوى الطهر، وشرط ذلك الطهر تمام أيامه ليقع به, وأقل أيام الطهر خمسة عشر يوما, فلا بد من هذه المدة.
فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تجعلوا حيضها المتقدم على الولادة حيضا صحيحا وإن اتصل بالولادة، لأن الولد حاجز بين الدمين.