للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا تخريج أبي العباس بن سريج واختياره رحمة الله عليه.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا مر على الميقات في شوال صار في تقدير من أحرم في شوال؛ لأن الميقات محل افتتاح النسك, وإن جاز تقديم الإحرام عليه.

ألا ترى أن من أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم لزمه دم الإساءة, فجعلناه في تقدير من أحرم حين مر على الميقات. [فأما إذا اجتمع في رمضان إحرامه ومروره على الميقات] , فلا سبيل إلى تشبيهه بمن أحرم في شوال. [وشرط عمرة المتمتع على المنصوص الصحيح أن تقع جميع عمرته في شوال] , أو ما بعده قبل الشروع في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>