للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرًا ذكرًا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين العدد الكثير.

فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد القليل والعدد الكثير] , وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين, أنثى وهي: ابنة مخاص, وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين, أنثى وهي: ابنة لبون, غير أنها أعلى سنًا بسنة واحدة, وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض, [فليس أصل الواجب.

ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].

ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة, والصحيح هذه الطريقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>