للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له من الخلل ومضى القوم) على إحرامهم الأول كانت صلاة القوم باطلة.

والفرق بينهما: أنه إذا أخفي (خلل) نيته وتحلله وشروعه كان إحرام القوم في الظاهر (منعقدًا) على حكم الاقتداء ولم يضرهم ما خفي عليهم من حال إمامهم، (ولهذا كبر المسلمون) خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يضرهم حدثه (وهم) لا يعلمون ذلك، وانعقدت صلاتهم على جملة الجماعة لا على جملة الانفراد. وأما إذا أظهر لهم ما حدث (له) وخطر ببالهم (خلل) إحرامهم فسدت صلاتهم، (وأقل) ما يخطر ببال أحدهم أن يقول في نفسه: أأقطع الصلاة أم أمضي عليها؟. وكل مصلٍ حدث نفسه بمثل هذا بطلت صلاته، (وقد نص) الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (وذكرناها) فيما مضى من مسائل (هذا) الكتاب، وإن كان فيهم فقيه عالم بهذه المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>