للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين المسألتين: أنه إذا تيمم قبل الزوال (لظهر يومه لم يصح تيممه في حق تلك الظهر وإذا تيمم) لقضاء فائتة فقد صح تيممه في حق تلك الفائتة، حتى أنه لو قضاها عقيب فراغه من تيممه صح قضاؤها فلم تتعين تلك الفائتة لاستعمال تيممه فيها، فإذا دخل وقت الظهر قبل قضاء الفائتة كان موصوفًا بأنه متيمم تيممًا صالحًا لفريضة واحدة فكان صالحًا لكل فريضة.

ولو أن رجلًا تيمم لطواف الفرض (والماء معدوم، ثم أراد أن يؤدي بذلك التيمم فريضة) جاز له ذلك، لأن (الشرط) (صحة)، تيممه/ (٢٤ - ب) لفريضة، وليس من الشرط تعين الفريضة المكتوبة لذلك التيمم.

ولو أن رجلًا تيمم لقضاء عصر فائتة، ثم أراد قضاء مغرب فائتة بذلك التيمم جاز له ذلك.

ولو زالت الشمس فتيمم لظهر يومه فلم يصلها حتى تذكر فائتة ما كان تذكرها جاز له قضاء الفائتة التي ذكرها (بذلك التيمم)، ومعلوم أن وقت هذه الفائتة إنما دخل عليها الذكر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>