الثاني في الحيض فالأول في الطهر، ويحتمل أن (يكونا) جميعاً في الطهر، ولا يحتمل أن يكونا جميعاً في الحيض.
(فإن قال قائل: أليس) يحتمل أن يقع (بعض) أشواط الطواف الأول في الحيض وبعضها في الطهر؟ فكذلك يحتمل (في) الطواف الثاني مثل هذا التبعيض، فيكون حكم الشافعي رحمه الله (بأن أحد الطوافين صحيح (غير صحيح).
قلنا: الشافعي - رحمه الله - (صور) هذه المسألة في متحيرة تعلم أن الزمان الذي عينته للطواف لم يكن قط زمان ابتداء الحيض ولا زمان انقطاع فيما سبق من دورها، والدليل على هذا أن الشافعي - رضي الله عنه - جمع في رواية الربيع بين مسألة الطواف وبين مسألة الصوم فقال: " (وإن كان عليها) صوم يوم صامت يوماً وأمهلت نفسها أربعة (عشر يوماً) ثم صامت يوماً آخر.
والمسألة في الصوم أوضح وأظهر، فلو صورها في امرأة يحتمل أن يكون أول حيضها في خلال النهار لما كان يشكل على الشافعي - رحمه الله - (أن