حيضها) ربما يلقاها في نصف النهار الأول من يومي الصوم (وينقطع في النصف من اليوم الثاني) إذا تم خمسة عشر يوماً، فيعرفنا أنه صورها في امرأة تعرف أن الليل زمان انقطاع دمها. وأما إذا لم تحفظ من ذلك شيئاً (ولم يعرف) فلا يحصل لها صوم يوم إلا بصيام ثلاثة أيام، ولا طواف فرض إلا بأن تطوف ثلاث مرات. ومن أصحابنا من جرى على (ظاهر) كلام الشافعي - رضي الله عنه - وقال: يكفيها من صوم يومين يوم، ومن طواف يومين طواف بكل حال. ومن سلك هذه الطريقة جرى في بعض مسائل المتحيرة على نوع من التخفيف.
ومن التخفيف أنَّا حكمنا بصحة صلواتها الخمس إذا اغتسلت لكل مكتوبة، لأنه قد يحتمل أن ينقطع دمها قبل غروب الشمس بركعة بعد فراغها من العصر، فيلزمها لولا التخفيف كل يوم قضاء الظهر والعصر، (وكذلك) هذا الاحتمال في المغرب والعشاء، وكذلك أيضاً (في) الصبح.
حتى أن من مشايخنا من ألزمها ذلك وأوجب عليها قضاء المكتوبات