قلنا: الفرق بينهما: أن الجناية إذا تعلقت برقبة العبد, تعلقت بغير اختيار السيد, فلا يكون السيد بالبيع معترضًا على تصرف سبق منه, فأما المرهون إذا باعه سيده, فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه, والمالك إذا عقد عقدين متناقضين والأول لازم كان الثاني مدفوعًا بالأول, ولا يكون الأول مدفوعًا بالثاني.
الفرق الآخر: أن العبد إذا جني, فالسيد مخير في الفداء, والفداء قد يكون بلفظ صريح, وقد يكون بكناية, فإذا باعه فكأنه ضمن فداه؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "ولو باع عبده وقد جني, ففيها قولان: أحدهما: إن البيع جائز, كما يكون العتق/ (١٤١ - أ) جائزًا, وعلى السيد الأقل من قيمته, أو أرش