أحد عشر شهرًا, فالزكاة ساقطة, وجانب الإسقاط مغلب فإذا كان في أحد الطرفين وحش, وفي الطرف الثاني نعم كانت الزكاة ساقطة تغليبًا للإسقاط.
وجرى الشافعي - رحمه الله - في استحقاق السهم مع سائر العلماء هذا المجرى, فلم يثبتوا للبغل في المغانم سهمًا لما تولد بين حيوانين يستحق السهم بأحدهما ولا يستحق بالثاني.
وأما تحريم اللحم, فالتغليظ فيه أولى؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم, وإذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل, وكذلك غلب الشافعي - رحمه الله - حكم النجاسة تغليظًا, فحكم بنجاسة عين الولد المتولد بين الكلب والذئب, أو بين الخنزير والذئب, وممازجة النجاسة كممازجة التحريم سواء.
وأما وجوب الجزاء, فلما كان حكم الإحرام على نهاية التغليظ فيما بين العبادات وكان مباينًا لها في التأكيد واللزوم أوجبنا جزاء المختلط إذا قتله المحرم, وإن كان لحمه بالاختلاط حرامًا, وإن كان الشافعي - رحمة الله عليه - لا يوجب الجزاء إلا فيما كان لحمه حلالًا.