للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الملك فإنا اعتبرنا فيه جانب الأمهات,] إلا أن يكون الأب عربيًا على أحد القولين [؛ لأن الولد بالعلوق يصير متصلًا بالأم, ولا تتصور هذه الصورة إلا في جانبها, وكذلك حكمنا بأن ولد الحر من المملوكة] ملك سيدها, وكذلك ولد المملوك من المملوكة ملك سيد المملوكة [دون سيد المملوك, وكذلك إذا نزا فحل من البهائم على الأنثى كان الولد ملك مالك الأنثى, لا ملك مالك الفحل.

وأما الزكاة فقد غلب الشافعي إسقاطها في المتولد بين الظباء والغنم على الإيجاب؛ لأن الأصل عدم الوجوب؛ ولأن المواساة معتبرة فيها, وليس من المواساة التغليظ, وقد قلنا: إذا كانت معلوفة في شهر سائمة في

<<  <  ج: ص:  >  >>