للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالسنة, وقد قال بعض أصحابنا إن باطن فرج المرأة نجس فلا يبعد اعتماد هذا الأصل في الفرق بين بول الصبي والصبية, ولا يظن أن الرش إنما هو الاقتصار على اليسير من الماء, إنما الرش (هو) مكاثرة البول بالماء حتى تصير أجزاؤه بأجزاء الماء (مغلوبة) من غير أن يرجع إلى تقدير (بعدد) أو حصر, ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه- في بعض المواضع: (يصب على البول للغسل سبعة أضعافه. وما قصد بذلك تقديرًا, (وإنما قصده المغالبة والتقريب). فإن قال قائل: فما الفرق بين (الرش) والغسل (إذا اشترطنا في الرش من المكاثرة ما يشترط في الغسل)؟. قلنا: الفرق بينهما من وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>