ليحج فلان حجة لنفسه، ومات الموصي، فطلب صاحب الوصية وصيته ولم يرد الحج وجب دفع الوصية إليه.
ومثله لو قال في وصيته: ادفعوا إليه مائة دينار، ليحج عني، وكان أجرة مثله خمسين دينارًا، فقال ادفعوا إلى خمسين دينارًا وهو قدر المحاباة، فإنها وصية منه لي وادفعوا خمسين دينارًا إلى أجير؛ ليحج عنه لم يستحق من المائة شيئًا.
والفرق بينهما: أن الوصية في المسألة الأولى وقعت له وهى غير معلقة بعقد؛ لأنه أوصى بتمليكه، ثم ذكر جهة يتخير ذلك الرجل فيها فإن شاء صرف الوصية إليها وإن شاء لم يصرف، بخلاف، المسألة الثانية [فإنه إنما وصى الموصي بمحاباته بخمسين دينارًا على شرط عقد يقبله، ويلزمه حكمه، ويقوم بموجبه]،