للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم ينعقد عليها الحول لا بالشراء، ولا بعقد النية؛ لأن السلعة إنما تصير مرصدة للتجارة إذا اقترنت النية بالشراء، وكذلك إذا ملك شيئًا بإرث، أو بجهة سوى الشراء فلا يصير مرصدًا للتجارة، وإن انضمت نية التجارة [إلى أول التملك؛ فلهذا لم يقل استحب له أداء الزكاة.

أما إذا [اشتراها بنية التجارة]، فقد انعقد الحول عليها/ (١٠٧ - ب) وجرت في حول الزكاة مدة، ثم صرفها إلى القنية فاستحببنا له أداء الزكاة؛ لجريانها مدة في حول الزكاة، والسلعة في المسألة الأخرى ما جرت في حول الزكاة قط، فلهذا فصل الشافعي - رضي الله عنه - بينهما في الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>