الفرض من الساعد فنزلت بنفسها منزلة ما سترت منها. وأما الشجرة التي أصل نباتها في الحل وانتشرت أغصانها في الحرم فتلك الأغصان معتبرة بأصلها إذ ليس [لها] في الحرم أصل نبات ولا التصاق بشجرة نابتة في الحرم. فوزان مسألة الشجرة أن تكون هذه الجلدة متدلية من العضد إلى الساعد غير ملتصقة ولا يجب حينئذ غسلها ومنزلتها منزلة الذؤابة تدلت من الرأس، إلا أنها لما كانت نابتة على العضد والعضد هو محل استحباب الغسل لتطويل الغرة فالمستحب غسل التدليه. ووزان الجلدة اللاصقة بالساعد وأصلها في العضد من الشجرة أن تدخل أغصان شجرة الحل في الحرم فتتصل بأغصان شجرة نباتها في الحرم اتصال خلقة ونبات وربما التصق أغصان بعض الأشجار بشجرة أخرى تعارضها فتصير بحيث تشرب من مائها وتنمو بنمائها كأنهما شجرة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى إلا بالقطع، فإذا صارت هذه الصفة التحق حكمها بحكم أشجار الحرم فيما أخذ بهذه الصفة.