الطهارة، فوجب الترتيب في العضوين كما وجب الترتيب في أعضاء الوضوء، وإنما يظهر حكم الترتيب مع اختلاف المحل وتباينه وتعدده، (و) أما إذا اتحد المحل ولم يتعدد فلا وجه لتقدير الترتيب وتحقيقه.
ألا ترى أن العضو (الواحد) من أعضاء الوضوء إذا أردت غسله لم يظهر في (أبعاضه) حكم الترتيب وفائدته ومثاله: أن الركوع الواحد لا يظهر فيه الترتيب وكذلك السجود، وإذا اجتمع الركوع والسجود ظهر فيهما حكم الترتيب وفائدته.
فإن قال قائل: أليس الشوط الواحد من أشواط الطواف يظهر فيه حكم الترتيب؟.
قلنا: لأن الشوط الواحد يشتمل على خطوات وحركات وانتقالات من أمكنة إلى أمكنة، فإذا لزمه/ (٢٠ - أ) أن يطوف بجانب الباب أولاً وأن يجعل الكعبة عن يساره، فلم يفعل وجعلها على يمينه (فطاف) أولاً بين ركن (الحجر) وبين الركن اليماني صار في التقدير بمنزلة ما لو بدأ في الوضوء بغسل اليدين قبل غسل الوجه، ونزل الشوط من أوله إلى آخره بمنزلة الوضوء بجمع أفعاله من أولها إلى آخرها.